الإمارات.. حظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من 15 الجاري | صحيفة الخليج



‎دبي- وام
 تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية اعتباراً من 15 يونيو الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزارة أهمية «قرار حظر العمل وقت الظهيرة» في الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية، مشيرة إلى ضرورة مواصلة المنشآت خلال فترة الحظر تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كوفيد- 19» ووقاية العاملين من الإصابة به.
وثمّنت الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تطبيق القرار وتحقيق أهدافه وكذلك الدور المجتمعي النشط في مراقبة تطبيقه بما يعكس القيم الإنسانية السائدة في المجتمع الإماراتي.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن أية حالة تخالف القرار، حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون في مراكز «تقييم» في رصد المخالفات؛ حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة.
وأوضحت أن القرار يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى اللغة العربية. كما يلزم القرار أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
وبحسب القرار، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار الذي يلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.