الحبس سنة و250 ألف درهم عقوبة الاحتيال بوسائل التقنية



‎النيابة العامة للدولة تنشر معلومات للتوعية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. أرشيفية
‎أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات.
‎ولفتت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
‎ولفتت النيابة العامة للدولة إلى أنه يقصد بالشبكة المعلوماتية ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية، ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، ويقصد بنظام معلومات إلكتروني مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.