«الصحة» تؤجل الجراحات وعلاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة



• 

• 

• 



‎صورة
1/2
‎قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم أصدرته إلى المنشآت الصحية الخاصة التي تشرف عليها في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، إلى جانب وقف الخدمات التجميلية مثل إزالة الشعر، والبوتكس، والفيلر، وشد الوجه، وزراعة الشعر، وتأجيل علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً، أو للأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح. 
‎وتضمن التعميم وقف تقديم 5 أنواع من الخدمات الصحية، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وتضم هذه الخدمات: الحجامة، والإبر الصينية، والعلاج الطبيعي، باستثناء الخدمات التي تقتضيها الحالات الضرورية حسب تقدير الطبيب المعالج، والطب الصيني التقليدي، بالإضافة إلى الخدمات التجميلية التي تجرى في المنشآت الصحية ومن شأنها نقل عدوى (كوفيد 19)، ومن ضمنها إزالة الشعر، والبوتكس، والفيلر، وشد الوجه، وزراعة الشعر.
‎وأكدت الوزارة أن هذا التعميم يأتي في إطار حرصها على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع، وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «كورونا» المستجد، ونظراً للظروف الراهنة وما يتطلبه الوضع من تضافر الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، داعية جميع المنشآت الصحية الخاصة المعنية، التقيد والالتزام بالتعميم.
‎وأعلن الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أنه لا تزال سارية المفعول أحكام قرار معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رقم 230 لسنة 2020، بشأن السماح لمزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة، في إطار المساهمة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
‎وأشار إلى أنه يسمح لجميع مزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة غير الجهة الصحية التي منحتهم الترخيص، وذلك من دون التقيد بإجراءات ومتطلبات الانتقال المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها في الدولة أو أية متطلبات أو إجراءات أخرى غير واردة في القرار الوزاري.
‎وذكر أنه يتم انتقال مزاولي المهنة الصحية للعمل في إطار تطبيق أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور بناء على طلب الجهة التي لديها الحاجة إلى ذلك وبعد التنسيق مع الجهة الصحية التي منحته الترخيص في مزاولة المهنة بالدولة.
‎وأفاد الأميري بأنه يخضع مزاول المهنة الذي يمارس عمله تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري، إلى إشراف الجهة الصحية التي انتقل للعمل لديها بحسب نظام العمل المحدد من قبلها ولها أن ترفع، إن لزم الأمر، أية ملاحظات بشأن أداء مزاول المهنة إلى الجهة الصحية التي منحته الترخيص لمزاولة المهنة في الدولة.